الحر العاملي
515
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 92 ] وروي : العجماء : بهيمة الأنعام ، والجبار : الذي لا دية فيه ولا قود . [ 93 ] 10 - قضى عليّ عليه السلام في رجل شرد له بعيران ، فأخذ هما رجل فقرنهما في حبل ، فاختنق أحدهما ومات ، فلم يضمّنه وقال : إنّما أراد الإصلاح . [ 94 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل غشيه رجل على دابّة ، فأراد أن يطأ ، فزجر الدابّة ، فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها ، فقال : ليس عليه ضمان ، إنّما زجر عن نفسه وهي الجبار . [ 95 ] وروي : أنّ الرديفين يضمنان جناية الدابّة بالسويّة . [ 96 ] 12 - قضى عليّ عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم ، فانطلق البعير يعبث بعقاله فتردّى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا ، فقضى بينهم أن يغرموا له حظَّه من حيث أنّه أوثق حظَّه فذهب حظَّهم بحظَّه . السادس : في أحكام موجبات الضمان ، وهي اثنا عشر [ 97 ] 1 - قضى عليّ عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء . [ 98 ] وروي : أنّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وأخذ دية جراحة
--> [ 92 ] الوسائل 19 : 203 / 4 و 5 . [ 93 ] الوسائل 19 : 206 / 1 . [ 94 ] الوسائل 19 : 206 / 1 . [ 95 ] الوسائل 19 : 211 / 1 . [ 96 ] الوسائل 19 : 207 / 1 . [ 97 ] الوسائل 19 : 172 / 1 . [ 98 ] الوسائل 19 : 173 / 2 .